
"نتف الابط وحلق العانة "
اللى شاغل ستات وبنات مننا كتير
ثالثا يارب افيدكم واتمنى دعوة منكم
ياريت تقرؤها
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا فتاة مسلمة بالغة عمري 19 سنة، قرأت في فتاويكم أن عورةالمرأة المسلمة أمام المسلمات هي ما بين السرة والركبة.
سؤالي: ما حكم كشف الركبة وما دونها، و كشف السرة وما فوقهامن الجسد؟ وما حكم استخدام المخدر الموضعي لتخفيف الألم على العانة لنتف شعر العانةلأن الاستحداد يغلظ الشعر؟ وماذا عن ما إذا ما قامت أمي أو أختي بمساعدتي في نزعشعر العانة. أفتوني؟
الحمد لله والصلاة والسلامعلى رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا مذاهب العلماء فيعورة المرأة أمام المرأة وما هو الراجح منها وما هو القول الأحوط في الفتوى رقم: 115965. فانظريها للأهمية،
قال العلامة العثيمين رحمه الله في فتاواه: عورة المرأة مع المرأة، كعورة الرجل مع الرجل أي ما بين السرة والركبة ، ولكن هذا لا يعني أن النساء يلبسن أمام النساء ثياباً قصيرة لا تستر إلا ما بين السرة والركبة فإن هذا لا يقوله أحد من أهل العلم، ولكن معنى ذلك أن المرأة إذا كان عليها ثياب واسعة فضفاضة طويلة ثم حصل لها أن خرج شيء من ساقها أو من نحرها أو ما أشبه ذلك أمام الأخرى فإن هذا ليس فيه إثم ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لباس النساء في عهد النبي صلي الله عليه وسلم الله عليه وسلم كان ساتراً من الكف كف اليد إلى كعب الرجل ، ومن المعلوم أنه لو فتح للنساء الباب في تقصير الثياب للزم من ذلك محاذير متعددة ، وتدهور الوضع إلى أن تقوم النساء بلباس بعيد عن اللباس الإسلامي شبيه بلباس الكفار. انتهى
وأما استعمال المخدرالموضعي للغرض المذكور فلا حرج فيه إذا لم يشتمل هذا المخدر على مادة محرمة، وأمااستعانتك بأختك أو أمك في حلق العانة فلا يجوز؛ لأن المرأة لا يجوز لها أن تكشف هذاالموضع إلا لزوجها، وما دمت تقدرين على حلقها بنفسك فلا يجوز لك الاستعانة بغيرك فيذلك.
قالالنوويرحمه الله:ويحلق عانتهبنفسه، ويحرم أن يوليها غيره إلا زوجته أو جاريته التي تستبيح النظر إلىعورته ومسها، فيجوز مع الكراهة. انتهى.
ولكن إذا عجزت عن حلق عانتك بنفسك ولم يمكنك ذلك إلابالاستعانة بأمك أو أختك جاز ذلك.
جاء في الموسوعة الفقهية: الأصل عند الفقهاء جميعا أنه يحرم على الإنسان ذكرا كانأو أنثى أن يظهر عورته لأجنبي إلا لضرورة . ويرجع إلى تفصيل ذلك في : ( استتار ،وعورة ) . واعتبر الفقهاء حلقالعانةلمن لا يستطيع أن يحلقها بالحديدة أو يزيلها بالنورةضرورة. انتهى.
والله اعلم رقم الفتوى 138685
------------------------------- ----------------------
بداية أحب أن أشكر القائمين على هذا الموقع، وأحب أن أسأل عنكيفية قص شعر العانة؟ هل يجوز قص الشعر بالمقص ومن ثم حلقه بالشفرة؟ أم لا يجوز؟ولا أعلم كيفية قص شعر العانة؟ فأرجو الإجابة لأني رأيت العديد من المقالات ولمأفهم بشكل جيد ماهي الطريقة؟
الحمد لله والصلاة والسلامعلى رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحلق العانة سنة كما دلت على ذلك الأحاديث، وهي الشعر النابتحوالي فرج الرجل وقبل المرأة وفوقهما، وحلق العانة يكون باستعمال الموسى، وكيفماحلق أجزأه، إذ المقصود إزالة الشعر، ويحصل أصل السنة بغير الحلق، فلو نتف العانة أوأزالها بالنورة أو ببعض الأصباغ حصل المقصود، ولكن كان ذلك خلاف الأفضل، قالالنووي:والسنة في العانة الحلق كما هو مصرح به في الحديث، فلونتفها أو قصها أو أزالها بالنورة جاز: وكان تاركا للأفضل وهو الحلق. انتهى
وبه يتبين أن الأمر في هذا واسع بحمد الله، وأنك لو قمت بقصشعر العانة ثم حلقه بعد ذلك بالموسى لم يكن بأس، ولو حلقته ابتداء لم يكن بأس، ولوأزلته بغير الحلق لم يكن بأس وكان خلاف الأفضل كما مر.
والله أعلم رقـم الفتوى137345
-------------------------------------------
هل ذكر فى السنة النتف بالنسبة للمرأة نتف الإبط والعانة،
لذلك أسمع أن النتف أحيانا يصيب بالشلل أو العقم فهل ذكر النتف أم الحلاقة؟
الحمد لله والصلاة والسلامعلى رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسنة جاءت بنتف الإبط، وحلق العانة، كما فصلناه في
ولا صحة فيما نعلم لما ذكره السائل من أن نتف الإبط سبب للشلل أو العقم، علما بأن
الفتوى المحال عليها أصل السنة يتأدى بإزالة الشعر بكل مزيل كما بينهه
والله أعلم رقـم الفتوى122597
-------------------------------------
أنا مشكلتي شائعة في ظني لكنها تضايقني كثيرا، أنا أعاني من شعر عانة كثيف جدا جدا يعني تقريبا في كل المنطقة السفلى وأيضا في أماكن منها يكون الجلد رقيقا وحساس كثيرا، والسؤال أنا أعرف أن إزالة هذا الشعر بالحلاوة أفضل طريقة، وأنا جربت لكن وصلت لمكان لم أستطع أن أزيله من الوجع، أتمنى أن أعرف أفضل طريقة لإزالته بالحلاوة من غير ألم شديد وبالذات من المناطق الحسساسة جدا جدا
أتمنى الرد، وكذلك أريد أن أعرف ما هي علاقة الجنابة بهذا الموضوع لأني سمعت أنه تحت كل شعرة جنابة،
أتمنى الرد السريع، وشكرا..
الحمد لله والصلاة والسلامعلى رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من تخصصنا بيان أفضل طريقة لإزالة الشعر بما سمته السائلة الحلاوة، والذي جاء في السنة هو الحلق ومن لم يستطع حلق العانة فيمكنه إزالتها بأي مزيل طاهر غير ضار، وقد بينا حكم استعمال الطعام لإزالة الشعر في الفتوى.
ويجب في غسل الجنابة تعميم الجسد كله بالماء حتى البشرة التي تحت الشعر سواء شعر العانة أو غيره، وأما حديث: تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشر. والذي أخرجه أبو داود والترمذي فهو حديث ضعف أهل العلم سنده، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم،
والله أعلم رقـم الفتوى 121869
----------------------------------------
هل يجوز استعمال الحلاوة المصنوعة من السكر
والليمون لنتف شعر الإبطين والعانة علما بأن المواد الكيميائية الأخرى تسبب الحساسية؟وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطعام نعمة يجب حمدها واحترمها، ولا ينبغي استعمالها في الأشياء المستقذرة طبعاً أو شرعاً،
ولا شك أن في استعماله في إزالة الشعر عن هذه
المواضع قد يدخل في احتقاره وامتهانه، لكن رخص بعض أهل العلم قديماً في استعمال
بعض الأطعمة لإذهاب ضرر النورة وأثرها بعد إزالة الشعر،
قال العلامة ابن مفلح
الحنبلي في الآداب الشرعية. ( وينبغي أن يُخلط بالنورة يسير من شحم الحنظل ليأمن الحكة في مواضعها ويطلي بعدها بالحناء والعصفر لتبريد البدن وإذهاب الكلف).وقال: ( وينبغي أن يدهن بنفسج وماء ورد والعصفر وبذر البطيخ ودقيق الأرز مع ماء ورد. وقال بعضهم: يطلى مكانها بالحناء، وإن أعرض عنها تنقّط فيطلى بدهن مع دقيق عدس وخل وماء بارد ). والأولى ترك ذلك، واستعمال مزيل آخر كأدوات الحلاقة والماكينات اللاقطة للشعر، والأدهان المزيلة للشعر بعد التأكد من خلوها مما يضر
والله أعلم. رقـم الفتوى9547
------------------------------------------
يا شيخ ما حكم حلق شعر العانة، وهل الحديث الذي معناه أن من لميحلق شعر العانة لمدة أربعين يوما لا تقبل له صلاة حديث صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلامعلى رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حلق شعر العانة سنةكما سبق بيانه.
قال الإمامالنوويفي شرح مسلم : وأما وقت حلقه فالمختار أنه يضبطبالحاجة وطوله، فإذا طال حلق، وكذلك الضبط في قص الشارب ونتف الابط وتقليم الأظفار، وأما حديث أنس المذكور في الكتابوقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفارونتف الابط وحلق العانة ألا يترك أكثر من أربعين ليلة. فمعناه لا يترك تركايتجاوز به أربعين. اهـ
وأما الحديث المذكور فيالسؤال فلم نقف عليه،ولكن صح من حديثأنس رضي الله عنه قال:وقت لنا فيقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعينليلة.رواهمسلم. والذي وقت لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولم نقف على قول لأهلالعلم ببطلان صلاة من ترك حلق عانته إلا إذا كان القصد أنها يتجمع عليها ما يمنعوصول الماء إلى البشرة عند إرادة الطهارة ؛ فحينئذ تكون إزالتها من باب وجوب إزالةالحائل الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة .
والله أعلم . رقـم الفتوى : 120456
----------------------------------------
بالنسبة لحلقالعانة، هل لزوم الحلق عند الحاجة فقط أي أن وجوب الأمر بحلقها عند كثافتها أم أنهيجب حلقها تنفيذاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم (وذلك على رؤوسنا) حتى في عدموجود شعر كثيف،وهل هناكحكم شرعي لنتفها (حيث إنني عندما أكون بدورة المياة أقوم بشدها) لا لشيء، فقد كنتمن قبل أقوم بنزع مقدمة رأسي ليس بعصبية أو حالة نفسية أو هستيريا، بل غالباً ماأكون في لحظات تفكير عميق،وما المدة التي يجب أن يتم حلق العانة فيها، أي كل كم يومتقريباً؟
الحمد لله والصلاة والسلامعلى رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حلق العانة من السنة وخصال الفطرة، فعنأبي هريرةرضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:الفطرة خمس: الختانوالاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. رواه الجماعة. ووقته عند الحاجة وطول الشعر، ويستحب أنيكون في كل أسبوع يوم الجمعة، لأن النظافة وتحسين الهيئة فيه مطلوبة شرعاً، وإذا لمتنبت أو لم يكن فيها ما يزال فلا داعي لحلقها. ولا مانع شرعاً من إزالتها بالنتف أوغيره من وسائل الإزالة إذا لم يؤد إلى ضرر، ولكن الحلق أفضل، ولا ينبغي أن تترك حتىتتعدى أربعين يوماً، فقد ثبت عنأنسرضي الله عنه أنه قال:وُقت لنا في قص الشاربوتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. رواهمسلم. والذي وقت لهم ذلك هو رسولالله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم. رقـم الفتوى : 120358
----------------------------------------------
أنا سيدة متزوجةوأعاني من مرض في ظهري، يحول بيني وبين القيام بأنواع من الأعمال. منذ فترة أصبح يتعذر علي إزالة الشعر من بدني (علمابأنه غزير جدا) مما أدى إلى نوع من الجفاء مني لزوجي، حيث إني أشعربالخجل منه وانعدام الراحة النفسية، فأصبحت أتهرب منه في الفراش. الطريقة الوحيدةالتي تناسب بشرتي في إزالة الشعر هي التقليدية (الكريمات تسبب لي الحساسية) .سؤالي: هل بإمكانيتعرية رجليّ و فخذيّ أمام المسلمة لإزالة هذاالشعر و إرضاء زوجي. إذا كان ممكن أن تجيبني امرأة؟
الحمد لله والصلاة والسلامعلى رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أولا أنه لا يجوز لك أن تمتنعي من فراش زوجك إذا دعاكإليه لمجرد ما ذكرت إذ لا ضرر عليك في ذلك، إلا إذا رغب هو بنفسه عن إتيانك، وينبغيأن تسعي لإزالة ما قد يمنع زوجك أو يؤذيه؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى النفوروالكره.
وعورة المرأة أمام المرأة المسلمة هي ما بين السرة والركبة فلايجوز كشفها إلا للضرورة أو الحاجة كعلاج أو نحوه، وأما لمجرد حلق شعر العانة أو شعرالفخذين المعتاد فلا يجوز كشفها لذلك قالالنوويفي المجموع: ويحلق عانته بنفسه ويحرم أن يوليها غيره إلازوجته أو جاريته التي تستبيح النظر إلى عورته ومسها فيجوز مع الكراهه
إلا إذا لم تستطيعي إزالة ذلك بنفسك وطال شعر العانة أو آذاكشعر الفخذين، فلا حرج في الاستعانة بامرأةمسلمة تتولى ذلك عنك، لكنهاضرورة فتقدر بقدرها، ولا يتجاوز فيها.
قال الكاساني: ولا يجوز لها أن تنظر ما بين سرتها إلىالركبة إلا عند الضرورة، بأن كانت قابلة فلا بأس لها أن تنظر إلى الفرج عندالولادة، وكذلك لا بأس أن تنظر إليه لمعرفة البكارة في امرأةالعنينإذا اختلفا، وكذلك إذا كان بها جرح أو قرح في موضع لا يحل للرجال النظرإليه، فلا بأس أن تداويها إذا علمت المداوة. انتهى
والله اعلم رقـم الفتوى 118872
------------------------------------
هناك من يقول إن نتف الشعر للمرأة لا يجوزولكن يجوز الحلق والقص ما دليل ذلك وهل ذلك صحيح؟ وهل علي أن أتوقف عن نتف شعرالساقين والعانة وأتحول إلى الحلق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلىآله وصحبه أما بعد:فيجوز للرجل والمرأة حلق ما ينتف من الشعر كالإبط ونتفما يحلق كالعانة، والأفضل لهما نتف الإبط، والأفضل للرجل حلق العانة، وأما المرأةفقد اختلف العلماء في الأفضل لها هل هو الحلق أم النتف؟ فذهب الحنفية إلى أن السنةلها النتف، وذهب المالكية إلى كراهة النتف وجواز الإزالة بغيره كالنورة، وفرقالشافعية بين العجوز والشابة، فقالوا: تنتف الشابة وتحلق العجوز، ونسب هذا الرأيلابن العربيالمالكي، وذهب الحنابلة إلى أفضلية الحلقلها، والخلاف كما علمت في الأفضل والجميع متفق على الجواز مطلقاً أو مع الكراهة.واللهأعلم.رقـم الفتوى 31635